responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 663
مقيد بانفراده؛ فلهذا جاز أن يتأخر.
ولأن تصحيحه يفضي إلى أن لا يستقر حكم الخطاب أبدًا، ولا يعتقد وجوب ما أمر به الرسول ويتعبد به؛ لجواز أن يعقبه باستثناء يرفعه، وهذا ظاهر الفساد.
ويفارق هذا النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم حال وجوده، بعد أن سبق اعتقاد الحكم وثبت قبل ورود النسخ، فلا يرفع الحكم حال وجوده؛ فلا يرفع حكم الخطاب بكل حال. والاستثناء إذا ورد؛ تبينا أنه لم يثبت للخطاب حكم فيرفعه بكل حال.
ويفارق هذا التخصيص؛ لأنه يجوز تأخيره عن وقت الخطاب[1] ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؛ فلا يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ على التأبيد، والاستثناء على قول غيره يرد أبدًا، فيرفع حكم الخطاب.

[1] من قوله: "لأنه يجوز ... " إلى هنا مكرر في الأصل.
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله لأغزون قريشًا"، ثم سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله" [1]؛ فلولا صحة الاستثناء لم يذكره.

[1] هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود، في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت "207/2"، كما أخرجه عن عكرمة مرسلًا.
وأخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ابن حبان في "صحيحه" وأبو يعلى في "مسنده"، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": هذا حديث رواه شريك ومسعر؛ فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. أما ابن القطان فقد ذكره من جهة ابن عدي، وقال: و "عبد الواحد" هذا ليس حديث بشيء، والصحيح مرسل.
انظر: "نصب الراية": "3/302-303"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"793".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست