responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 632
..............................................................................................................

= 1/132-133 والحديث قد روي مرفوعًا، كما روي موقوفًا على ابن عمر.
وهو حديث اختلف العلماء فيه:
فذهب بعضهم إلى تصحيحه، ومنهم الحاكم، حيث قال في "مستدركه": "1/132" عن رواية الوليد بن كثير -إحدى روايات الحديث: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته"، ووافقه الذهبي. وصوب ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي "1/99".
وسئل يحيى بن معين عن رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية؛ لم يرفعه؛ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد.
ونقل عن ابن مندة قوله: إسناده على شرط مسلم.
وذهب بعضهم إلى تضعيفه، ومنهم ابن دقيق العيد، فقد قال: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو: صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه -وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه- فإنه يجاب عنها بجواب صحيح، بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا في تعيين مقدار القلتين.
وقال ابن عبد البر في كتابه "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين؛ مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع.
وقال في كتابه "الاستذكار": حديث معلول، رده إسماعيل القاضي.
وقال الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار": 1/16 ما محصله: أننا لم نعمل بالحديث؛ لأنه لم يتبين لنا مقدار هاتين القلتين، بدليل يستند إليه.
وقد وفى الكلام في هذا الحديث الزيلعي في كتابه "نصب الراية": "1/104-109"، والحافظ ابن حجر في كتابه "التلخيص" "1/16-20"، فارجع إليهما إن شئت.
راجع بالإضافة إلى ما سبق: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"12"، و"علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/44"، و"بلوغ المرام": "1/3".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست