نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 626
"في الرقة [1] ربع العشر 2"؛ فوجب أن يقضي بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق [3] من التمر صدقة" [4] على قوله: "فيما سقت السماء العشر"، على أن أبا حنيفة ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه. [1] هذا جزء من حديث طويل، مشهور بكتاب الصدقات، وهو حديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقد سبق تخريجه.
2 هذا الجزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة "1/358-360".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية ص"175-176".
وراجع "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"311-313".
3 "أوسق" جمع "وسق"، والوسق: ستون صاعًا. [4] هذا جزء من حديث، سبق تخريجه في حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" في الصفحة السابقة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 626