responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 609
طالق؛ طلقت السائلة مع ضرائرها؛ لأن لفظ الزوج عام؛ فوجب حمله على عمومه، دون خصوص السؤال، كذلك ههنا.
ولأنه زائد على السؤال؛ فوجب أن يثبت حكمها وتكون شرعًا، كما إذا كانت الزيادة منفصلة، مثل قوله: "الحل ميتته".
ولأن العام إنما يخص بما يعارضه وينفيه، والسبب الوارد عليه اللفظ مماثل له ومطابق له في حكمه؛ فلا يجوز تخصيصه.
ولأن الخطاب قد ورد في مكان وزمان، ثم لا يقتصر به على المكان والزمان؛ كذلك لا يقتصر به على السبب.
ولأن خروجه على شخص بعينه، لا يوجب تخصيصه به، مثل آية اللعان، نزلت في شأن هلال بن أمية[1]. وآية القذف نزلت في

[1] ورد أنها نزلت في هلال بن أمية، وورد أنها نزلت في عويمر العجلاني.
أخرج البخاري قصة هلال وقصة عويمر في كتاب التفسير، باب سورة النور "9/125-126".
وأخرجهما مسلم في أول كتاب اللعان "2/1129" وما بعدها.
وأخرجهما أبو داود في كتاب الطلاق، باب اللعان "1/520-524".
وأخرجهما ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان "1/667-668".
وأخرج النسائي قصة قذف هلال امرأته، وقصة مجيء عويمر في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان، وباب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وباب كيف اللعان "6/139-142".
وأخرج الترمذي قصة هلال، في كتاب التفسير، باب ومن سورة النور "5/331".
وقد اختلف العلماء في أيهما نزلت الآية على أقوال، تنحصر في ثلاثة مسالك:
المسلك الأول: الترجيح بين الأحاديث؛ فبعضهم رجح نزولها في هلال، وبعضهم رجح نزولها في عويمر.=
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست