responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 587
["هاء وهاء"] : القبض في المجلس.
فروى مالك بن أوس بن الحدثان[1] أنه قال: التمست صرفًا بمائة دينار، فدعاني[2] طلحة بن عبيد الله[3]، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى[4] يأتي خادمي[5] من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع؛ فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه[6].
وروي أنه قال لطلحة: لا تفارقه حتى تعطيه وَرِقه[7]، أو ترد عليه

[1] هو: مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري، أبو سعد. اختلف في صحبته اختلافًا كبيرًا. مات بالمدينة المنورة سنة 92هـ على الأرجح.
له ترجمة في: "الاستيعاب": "3/1346"، و"الإصابة": "6/18".
[2] في الأصل "فدعاني وطلحة"، بإثبات "الواو"، وهو خطأ، والصواب: حذفها، كما في صحيح البخاري "3/92".
[3] هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو، القرشي، التيمي. أبو محمد يعرف بطلحة الفياض. شهد أحدًا وما بعدها. أحد العشرة المبشرين بالجنة. مات مقتولًا يوم وقعة الجمل سنة 36هـ، وله من العمر ستون عامًا.
له ترجمة في: "الاستيعاب": "2/764"، و"الإصابة": "3/290".
[4] في الأصل "حد"، وهو خطأ، والتصويب من صحيح البخاري: "3/92".
[5] هكذا في الأصل. والذي في صحيح البخاري "3/92"، "خازني". وفي صحيح مسلم "3/1209": "ثم ائتنا إذا جاء خادمنا". ويجمع بينهما: بأن خادمه هو نفسه خازنه؛ فهو شخص واحد، لا شخصان.
[6] رواية مسلم في صحيحه "3/1210": "كلا، والله لتعطينه وَرِقه، أو لتردن إليه ذهبه ... ".
[7] ضبطت هذه الكلمة في الأصل هكذا "وِرْقه" بكسر الواو وسكون الراء. وعند مسلم "وَرِقه" بفتح الواو وكسر الراء. وهناك لغة ثالثة هي: "وَرْقه" بفتح الواون وسكون الراء. راجع في هذا: مختار الصحاح ص"743" مادة: "ورق"، والمصباح المنير "2/1016" مادة: "ورق" أيضًا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست