responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 573
مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
مدخل
...
مسألة [1]: يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا وقع من النبي فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين؛ كان ذلك موجبًا لتخصيصه، إن أمكن حمله عليه.
وكذلك الإقرار على فعل، مثل أن يفعل عنده فعل يخالف العموم؛ فأقر عليه؛ فإنه يختص به.
وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:
فقال في رواية صالح: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [2]، ولما ورث النبي صلى الله عليه وسلم [79/ب] ابنتي سعد بن الربيع[3] الثلثين[4]؛ دل على أن الآية إنما قصدت الاثنتين فما فوق.

[1] راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"125"، و"روضة الناظر" ص"129"، و"شرح الكوكب المنير" ص"208".
2 "11" سورة النساء.
ولا يكمل الاستدلال إلا بذكر المقطع الثاني من الآية، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .
[3] هو: سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل شهد العقبتين، وشهد بدرًا، واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسنًا، رضي الله عنه وأرضاه.
له ترجمة في: "الاستيعاب": "2/589"، و "الإصابة" القسم الثالث ص"58"، طبعة دار نهضة مصر.
[4] هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب "2/109".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست