responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 569
واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص[1] وغير المخصوص، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.

[1] في الأصل: "أو المخصوص"، و"أو" هنا زائدة، لا معنى لها.
مسألة [1]: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن
أومأ إليه أحمد رحمه الله في نسخ السنة بالقرآن؛ فقال في رواية عبد الله، وذكر قصة أبي جندل[2] فقال: ذلك صالح على أن يرد من جاءهم مسلمًا؛ فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، ومنع النساء، ونزل[3] قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [4] [79/أ] فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بالقرآن.
وبهذا قال الجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

[1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"122"، و"شرح الكوكب المنير" ص"205"، و"روضة الناظر" ص"128".
[2] هو: أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، صحابي جليل، أسلم بمكة قبل صلح الحديبية، وقد عذب بسبب إسلامه، مات في خلافة عمر.
له ترجمة في: "الاستيعاب": "1621/4"، و"الإصابة" القسم السابع ص"69"، طبعة دار نهضة مصر، و"البداية والنهاية": "169/4" نشر مكتبة المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض.
[3] في الأصل: "نزلت".
4 "10" سورة الممتحنة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست