نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 560
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [1]، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثًا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد[2].
فقد عارض الظاهر بضرب من القياس[3].
وكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [77/ب] محرم؛ فقيل له: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" [4]، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] [5]، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية؛ جيء بها، حتى يقام عليها.
1 "6" سورة النور. [2] ذكرت هذه الرواية في "المسودة" ص"120-121".
ومسألة: اللعان للزوجة المبتوتة، فصل القول فيها: الموفق ابن قدامة في كتابه "المغني": "7/12-13". [3] وجه استدلال المؤلف هذا، تعقب في "المسودة" ص"121"، بأنه ليس من قبيل تخصيص العموم بالقياس، بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم. [4] هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء "3/23".
وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره "2/978".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم "1/401".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي "2/968".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير شرح الجامع الصغير": "6/398"، و"بلوغ المرام" ص"85"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"366"، و"نصب الراية": "3/11". [5] الزيادة من "المسودة" ص"112".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 560