responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 552
وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة[1].
فالدلالة على جوازه في الجملة:
إجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم} [2]، بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ... الخبر.
وقبلوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل" [3] وخصوا به آية [76/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره] ، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته.
فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس[4] لما روت: أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، وقال:

[1] وهناك قول آخر، وهو: التوقف، وهو منسوب لأبي بكر الباقلاني.
انظر المراجع الآنفة الذكر.
2 "24" سورة النساء.
[3] هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ص"540".
وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء 2/496.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل 2/913.
[4] هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية. صحابية، من المهاجرات الأول، ذات عقل وكمال، في بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر بن الخطاب، روى عنها جماعة منهم أبو سلمة والشعبي والنخعي.
لها ترجمة في: "الاستيعاب": "4/1901"، و"الإصابة": "8/164".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست