نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 544
هذا المجمل؛ لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما تناوله؛ وإنما خرج بعضه بدليل أقوى منه، وبقي الباقي على موجب اللفظ.
ولا يشبه هذا استعمال اللفظ في الرجل الشجاع سبعًا، والبليد حمارًا، أنه مجاز؛ لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة، وههنا لم يعدل باللفظ فيما بقي عما وضع له؛ لأن اسم المشركين حقيقة [74/ب] فيما بقي.
مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
مدخل
...
مسألة [1]: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد 2
خلافًا لأبي بكر الرازي، فيما حكاه الجرجاني عنه وأبي بكر القفال [1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"116-117"، و"روضة الناظر" ص"125"، و"شرح الكوكب المنير" ص"181".
2 قال أبو البقاء الفتوحي: "وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه، ونقل عن ابن مفلح قوله: "يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عن أصحابنا". وقد اختاره ابن قدامة.
وبهذا قال مالك فيما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب.
وبه قال بعض الشافعية، واختاره منهم: أبو إسحاق الشيرازي، وهو مختار الحنفية.
راجع في هذا: "شرح الكوكب المنير" ص"181"، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص"224"، و"شرح الجلال على جمع الجوامع": "2/3"، و"اللمع" للشيرازي ص"17"، و"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت": "1/306"، و"روضة الناظر" ص"125".
ويلاحظ: أن القاضي هنا اختار القول بتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. ولكن في "المسودة" ص"117" نقل عنه قوله في "الكفاية": "إنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم؛ إلا أن يبقى كثرة، وإن لم يقدر؛ إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم".
وكذلك نسب أبو البقاء هذا الرأي إليه، وذلك في كتابه: "شرح الكوكب المنير" ص"181".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 544