responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 534
وهو مخصوص بلبن المصراة[1]، فإنه إذا ردها رد قيمة

= وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان "7/223"، بمثل لفظ الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان "2/754"، بمثل لفظ المؤلف، وبلفظ: "قضى أن خراج العهد بضمانه" الذي سيذكره المؤلف بعد قليل.
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": "6/49، 208، 237".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان": "1/164".
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع باب بيع المصراة "4/21-22".
وأخرجه ابن حبان، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه: "موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان"، في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ص"275".
وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه: "تلخيص الحبير": "3/22"، وذكر: أن ابن القطان صححه، كما نقل عن ابن حزم قوله: "لا يصح".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي "3/503"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"456"، و"كشف الخفاء": "1/451-452"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول": "1/75-76".
1 "التصرية" في اللغة مأخوذة من "الصري"، وهو الحبس، ومنه المصراة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها.
انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري "2/293"، و"المصباح المنير": "1/518-519".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست