responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 514
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب" [1] ليس المراد عين المسجد؛ وإنما المراد به أفعالنا، فهو عام في الدخول واللبث.
وكذلك قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2،

[1] هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، في كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد "1/53".
وأخرجه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد "1/212".
وفي إسناد أبي داود: "فليت العامري"، قيل: فيه مجهول. ورد هذا بقول أحمد: "ما أرى به بأسًا". وقال أبو حاتم: شيخ.
أما إسناد ابن ماجه ففيه: "محدوج الذهلي"، و "أبو الخطاب الهجري" متكلم فيهما.
وعلى هذا فحديث أبي داود أصح من حديث ابن ماجه، وقد قال أبو زرعة: الصحيح حديث ميسرة عن عائشة. وقد صحح حديث عائشة ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
راجع: "نصب الراية": "1/193-195"، و"تلخيص الحبير": "1/139-140".
2 هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجه عن أبي ذر رضي الله عنه وذلك في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي "1/659".
وأخرجه الحاكم عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة": "2/198"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وأخرجه الطحاوي عنه في كتابه: "شرح معاني الآثار" وذلك في كتاب الطلاق باب في طلاق المكره "3/95".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست