responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 511
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [69/ب] حمله عليه[1].
والجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن[2] واللفظ قد يعبر به عنه.
ويوجب أيضًا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها[3] قد تستعمل في بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها، وعلى أن الثلاثة[4] وإن كان متيقنًا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛ فلم يكن حمله على الثلاثة[5] بأولى من حمله على الجميع.
واحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.
والجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
واحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: "مطر عام".
والجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: "عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء".

[1] الضمير عائد على "الثلاثة" باعتباره عددًا.
[2] في الأصل: "لأنه نفي".
[3] هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "لأنها" لأن الجملة تعليل لما قبلها.
[4] في الأصل: "الثلاث".
[5] في الأصل: "الثلاث".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست