responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 489
ويقطع من السراق؛ لاقتضى الحكم على العموم، وحكى قول من قال بالوقف.
وبهذا قال جماعة الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود[1].
وذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ التي تصلح للعموم والخصوص؛ يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما، فيحمل عليه[2].
وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي[3] أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليه، حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة.
ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار؛ فقال: في الأوامر تحمل على العموم، ووقف في الأخبار.

[1] راجع في نسبة هذا الرأي بالنسبة للحنفية: "تيسير التحرير": "1/197" وما بعدها، و"أصول السرخسي": "1/151-162"، وبالنسبة للمالكية: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص"178-182"، وبالنسبة للشافعية: "الإحكام" للآمدي": "2/185-204"، و"شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع": "1/408-414"، وبالنسبة للظاهرية: "الإحكام لابن حزم": "3/338-362".
[2] هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد وافقه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني.
وهناك قول آخر هو القول بالاشتراك بين العموم والخصوص.. حكى هذا الآمدي في كتابه: "الإحكام": "2/186".
[3] هكذا ضبطه المصنف: "الثلجي" بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة؛ ولكن الناسخ صوبه في الهامش بقوله: "هكذا في الأصل، وصوابه البلخي" أي بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة وهو كذلك في "المسود" ص"89".
وما ضبطه به المؤلف هو الصواب، الموافق لما في "تاريخ بغداد": "5/350"، و"شذرات الذهب": "2/151"، و"المغني في الضعفاء": "2/591".
وهو محمد بن شجاع، أبو عبد الله، المعروف بالثلجي، فقيه الحنفية في وقته، سمع من يحيى بن آدم وابن علية وغيرهما. وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي، اتهم بالوضع، وبالوقف في القرآن، وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى. مات فجأة سنة 266هـ، وله من العمر 90 سنة تقريبًا.
انظر ترجمته في المراجع السابق ذكرها.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست