responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 486
وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1]، وأخبره أن قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عندها؛ فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها، أو يخبر الرسول، فقال: قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [2] فكنا نقف عند الولد لا نورثه، حتى ينزل الله تعالى: أن لا يرث قاتل، ولا عبد، ولا مشرك.
وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3]، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم "سارق" وإن قل؛ فقد وجب عليه القطع. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع في ثمر ولا كثر" [4] دل ذلك

1 "38" سورة المائدة.
2 "11" سورة النساء.
3 "38" سورة المائدة.
[4] لفظ الحديث هذا: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، وقد رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر بسنده المتصل عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه "4/52-53"، ثم قال بعد ذلك: "هكذا روى بعضهم"، ثم قال: "وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث.. ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان".
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه بالسند المذكور "2/449"، غير أنه لم يذكر: "واسع بن حبان"، فيكون السند على هذا منقطع؛ لأن: "محمد بن يحيى"، لم يسمع من "رافع بن خديج".
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السرقة، باب ما لا قطع فيه، بمثل سند الترمذي الذي ذكرته متصلًا ومنقطعًا؛ كما أخرجه عن رافع أيضًا، وفيه: "ميمون" قال: إنه لا يعرفه، كما أخرجه عن رافع بسند آخر هو: "أخبرنا محمد بن خالد =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست