نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 484
باب العموم
مدخل
...
باب العموم 1:
العموم [2] على أربعة أضرب 3:
[الأول] :
لفظ الجمع، مثل: المسلمين، والمشركين، والرجال، والجبال، والأبرار، والفجار[4].
الثاني:
لفظ الجنس[5]، مثل الناس، والنساء، والإبل، والحيوان وليس ذلك من ألفاظ الجمع؛ لأنه ليس له من جنسه واحد.
1 سبق تعريف العام في باب ذكر الحدود ص"140". [2] لو عبر: بألفاظ العموم؛ كان أولى؛ لأن التقسيم لألفاظ العموم لا للعموم نفسه.
3 راجع في هذا: "المسودة" ص"89-90"، و "شرح الكوكب المنير" ص"346-347" من الملحق و "روضة الناظر" ص"116-119". [4] يشترط في هذا الضرب والضرب الثاني والضرب الرابع: أن تكون "أل" لغير معهود، وقد جمع ابن قدامة هذه الأشرب الثلاثة تحت قسم واحد عبر عنه بقوله: "كل اسم عرف بالألف واللام لغي المعهود"، و"روضة الناظر" ص"116". [5] الجنس: كما في "رضوة الناظر": "ما لا واحد له من لفظه"، كما مثل المصنف هنا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 484