responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 468
النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور.
وقوله: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} [1]، وهو عليه السلام منذر البشر.
وقوله: {لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [2].
علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [62/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.
والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.
ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [3]، ومعلوم أنها لم تؤتَ مثل فرج الرجل.
وقوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [4]، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.
وقوله: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [5]، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.
فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب

1 "45" سورة النازعات.
2 "130" سورة آل عمران. وكلمة "الربا" ساقطة من الأصل.
3 "23" سورة النمل.
4 "102" سورة الأنعام.
5 "25" سورة الأحقاف.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست