responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 428
وورد للعظة، مثل قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [1]، {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} [2]، {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [3] {لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [4].

1 "29" سورة النساء.
2 "31" سورة الإسراء.
3 "32" سورة الإسراء.
4 "61" سورة طه.
مسألة [1] [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :
والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.
وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.
ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار.

[1] راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"81"، وشرح الكوكب المنير ص"342-343" من الملحق.
مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
مدخل
...
مسألة [1] [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها] :
النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدًا أو

[1] راجع هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب الورقة "48/ب"، والمسودة ص"81"، وشرح الكوكب المنير ص"343" من الملحق.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست