responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 426
ونهى عن جلود السباع أن تفترش[1]؛ فهذا حرام. ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب".
خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يكون [56/أ] نهيًا لصيغته؛ وإنما يكون نهيًا بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: لا صيغة له؛ وإنما هو معنى قائم في النفس.
والكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء، وقد دللنا بما فيه كفاية.
ويدل عليه أيضًا إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء.

[1] هذا الحديث رواه أبو المليح عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم مرفوعًا أخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع "4/241"، بمثل لفظ المؤل فمرة، ومرة لم يذكر قوله: "أن تفترش".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع "7/156".
والحديث روي مسندًا ومرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي فيما سبق، والمناوي في: فيض القدير "6/328".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست