نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 421
ويقضي دينه[1]؛ لأنه يتوصل بذلك إلى أداء الواجب[2]. [1] هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: أنه لا يجبر على التكسب.
انظر: المغني لابن قدامة "4/400-4001". [2] لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاختلاف في المسألة، ولا دليل للمخالف، كما هي عادته، وإنما اكتفى بذكر اعتراض للمخالف مع الرد عليه.
مسألة [1] [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة] :
الأمر لا يقف على المصلحة، وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه؛ ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: يقف على المصلحة[2].
والكلام في ذلك مبني على أصول:
أحدها: أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد، وما لا يريده لا مصلحة فيه.
وقد دل على هذا الأصل: أمره لإبراهيم بذبح ولده، ولم يرد وجوده منه؛ لأنه نهاه عن فعله، وفداه بالكبش.
الأصل الثاني: أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه، وإذا لم يجب عليه ذلك؛ لم يقف أمره على المصلحة؛ لأنها غير واجبة عليه.
وقد دل على هذا الأصل: أنه لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لم يستحق [1] راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"63-65"، و "شرح الكوكب المنير" ص"96". [2] راجع في هذا المعتمد لأبي الحسين البصري "1/178-179".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 421