responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 419
مسألة [1] [ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب] :
إذا أمر الله تعالى [عبده] بفعل من الأفعال وأوجبه عيله، وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره؛ وجب [55/أ] عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به[2].

[1] راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"60"، وتحرير المنقول للمرداوي الورقة "12/ب"، وروضة الناظر ص "19-20"، وشرح الكوكب المنير ص "112".
[2] يفهم من ثنايا كلام المؤلف رحمه الله: محل النزاع، ولكنه غير مدرك بصورة واضحة، ولتوضيحه نقول:
ما لام يتم المأمور إلا به على صورتين:
الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ فليس بواجب، حكاه المرداوي في تحرير المنقول الورقة "12/ب" إجماعًا.
الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به، وذلك على قسمين:
الأول: غير مقدور للمكلف؛ فليس بواجب عند الحنابلة.
الثاني: مقدور للمكلف؛ فواجب عندهم، حكاه المرداوي والموفق ابن قدامة وأبو البقاء الفتوحي.
وهناك طريق أخرى للتقسيم تابع ابن قدامة الغزالي فيها.
كما أن هناك طريق ثالثة سكلها أحد آل تيمية في "المسودة".
انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.
وما لا يتم المأمور إلا به؛ إما أن يدخل في هيئة المأمور به أو لا؛ فإن كان داخلًا؛ فلا خلاف في كونه داخلًا في المأمور به.
وإن كان خارجها؛ فإما أن يكون سببًا أو شرطًا، وكل منهما، إما شرعي أو عقلي أو عادي، وفي كل ذلك خلاف. أفاده أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" ص "112"، والمرداوي في تحرير المنقول الورقة "12/ب".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست