responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 407
غير جماع طلقة؛ فإن طلقها ثلاثًا في طهر كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار1".
ويدل على ذلك أن الواجبين الجائزين قد يشتركان في الوجوب، أحدهما أحسن من الآخر، مثل من خفف صلاته، وأداها آخر بركوع وسجود أتم، وكذلك من أعطى زكاة ماله فقيرًا، وأعطى الآخر إلى من هو أحوج منه؛ كان ذلك أحسن.
وأما الأولى: فهو على ضربين: منه ما هو آكد، والثاني ما هو دونه.
فالآكد مثل ركعتي الفجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها، وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها، ونبه على حكمها بقوله: "صلوهما فإن فيهما الرغائب"[2] وقال: "هما خير من الدنيا وما فيها" [3].
وكذلك الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وحث الناس عليه بقوله: "أوتروا يا أهل القرآن" [4]، وقوله: "إن الله زادكم صلاة

1 هذا النص موجود في مختصر الخرقي ص "152" مع اختلاف طفيف.
[2] لم أقف عليه.
[3] هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. أخرجه عنها مسلم في كتاب "صلاة المسافرين"، باب استحباب ركعتي سنة الفجر "1/505".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل "2/275".
راجع أيضًا: تلخيص الحبير "2/20".
[4] هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم "2/316"، وقال فيه: "حديث حسن". =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست