responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 403
مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها
مدخل
...
مسألة [جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها] : 1
إذا أمر الله [عبده] [2] بعبادة في وقت مستقبل؛ جاز أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت[3].

1 راجع "المسودة" ص "57".
[2] غير موجودة في الأصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الكلام، ويدل عليه عود الضمير في قوله: "يعلمه"، وهو كذلك في "المسودة" ص "57".
[3] هذا القول لبعض المعتزلة، وليس لكلهم، كما ذهب إليه المؤلف، يدل على ما قلنا: ما ذكره أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد": "179/1" حيث قال: " ... وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل؛ وإنما تقدمه يكون إعلامًا. وعندنا: أن الأمر لا يجوز أن يُبتدأ به في حال الفعل؛ بل لا بد من تقدمه قدرًا من الزمن، يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويعقل الفعل في حال وجوبه فيه ... " ثم ذكر بعد ذلك أدلته على ما ذهب إليه.
وقد أشير إلى هذا في "المسودة" ص "57" بالقول: "وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم -أي المعتزلة؛ لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم، وهم فرقة كثيرة الاختلاف، وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس، لا مع عموم الجنس".
دليلنا:
إن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الأمر بالمحال، فيجب أن يجوز.
ولأن الأمر إذا جاز تعليقه بوقت وزمان؛ جاز تعليقه بوقت معلوم كالطلاق والوكالة، لما جاز تعليقهما[1] بزمان مستقبل صح بوقت معين.
ولأن تعليقه بوقت معين آكد من الإطلاق، يدل على هذا: أنه لو أمر عبده بفعل شيء في وقت غير معين؛ لم يحسن تأديبه على تأخيره، ولو علقه بوقت معين فأخره عنه حسن تأديبه وتوبيخه.

[1] في الأصل: "تعليقه" بالإفراد، والصواب ما أثبتناه؛ لعود الضمير على مثنى.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست