responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 364
قيل: الترك يحصل منهم ولا يكون طاعة، ويحصل الفعل كذلك، فلا فرق بينهما.
وأيضًا: لما كان مخاطبًا بشرط هذه العبادات، وهو الإيمان وجب أن يكون مخاطبًا بالمشروط، كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة.
فإن قيل: إنما خوطب بالإيمان؛ لأنه يتأتى منه، ولم يخاطب بالعبادات، لأنها [لا] تتأتى منه.
قيل: هذا لا يمنع التكليف، كالمحدث هو مخاطب بالعبادة في حال حدثه وإن لم تصح[1] منه.

[1] في الأصل: "يصح".
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما بعث معاذًا[1] إلى اليمن قال له: "ادعهم [45/أ] إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن أجابوك فأعلمهم: أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" [2]؛ فلو كان الخطاب يتوجه عليهم بهذا الإيمان لأمره أن يدعوهم إليه.

[1] هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، كان واليًا للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وولاه عمر الشام بعد موت أبي عبيدة، مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة "18هـ"، وقيل سنة "19هـ" وله من العمر "38"، وقيل "28" سنة. له ترجمة في الاستيعاب "3/1402".
[2] حديث معاذ هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة "2/124".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام "1/150".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست