responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 332
فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.
قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها الواحد، قد بيَّن عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة[1]: "الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك" [2]، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تزوج بما معه من

[1] هو هانئ بن نيار الأنصاري، اختلف في اسمه واسم أبيه، شهد بدرًا وأُحُدًا وبقية المشاهد، شهد مع علي حروبه كلها، توفي في أول خلافة معاوية -رضي الله عن الجميع.
انظر ترجمته في: الاستيعاب "4/ 1608، 1609" والإصابة، القسم السادس "ص: 523". طبعة دار نهضة مصر.
[2] هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد "2/ 27". وفي كتاب الأضاحي باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك" "7/ 131".
وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها "3/ 1552-1555".
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن "2/ 87".
وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة "4/ 93".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة "2/ 1053".
وأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي، باب ذبح الأضحية قبل الإمام "7/ 196".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام "3/ 72، 73" =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست