نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 325
بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله[1].
واحتج أبو إسحاق الزَّجاج[2] في كتاب المعاني[3] بقوله تعالى: {يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [4]، فأول الخطاب مُواجَهٌ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان المراد به أمته بقوله: {طَلَّقْتُمْ} ، {فَطَلِّقُوهُنَّ} [5].
وأيضًا: فإنما اختص به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ} [6]، و {نَافِلَةً لَكَ} [7]، فلو كان منفردًا بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة[8]. [1] أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول "2/ 360": "بأنه تنصيص على ثبوت الحكم للاتباع، وإشارة إلى الإلحاق بالقياس". [2] هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزَّجاج، عالم بالنحو واللغة والعروض، كان يعمل في خرط الزُّجاج، فنسب إليه. تعلم النحو على المبرد. له كتب كثيرة منها: معاني القرآن، والاشتقاق، وكتاب في العروض. ولد ومات ببغداد، وكانت سنة وفاته: 310هـ، على الأرجح، وقد نيف على "80" سنة.
له ترجمة في: الأعلام "1/ 33"، وبغية الوعاة "1/ 411"، وتاريخ بغداد "6/ 89"، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء "308"، ووفَيَات الأعيان "11/ 11". [3] هذا الكتاب طبع منه جزءان، يشتملان على معاني القرآن وإعرابه، من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة براءة، وذلك بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، نشر المكتبة العصرية ببيروت وصيدا.
4 "1" سورة الطلاق. [5] أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول "2/ 360" بأن ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- للتشريف، والمقصود ذكر الخطاب العام.
6 "50" سورة الأحزاب.
7 "79" سورة الإسراء. [8] أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول "2/ 670" بقولهم: بأن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس. وقد ردَّ ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت" "1/ 282"، مطبوع مع "المستصفى" على هذه الأجوبة السالفة الذكر بقوله: واعلم أن المراد بيان التناول العرفي واستقراره في النفوس، وهذه أمارات مفهمة، فمناقشات المخالفين طائحة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 325