نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 300
بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.
واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [35/ ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.
والجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.
مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا مدخل
...
مسألة: 1
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم[2].
وقالت طائفة من المعتزلة[3]: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.
1 هذه المسألة موجودة في المسودة "ص: 27". وروضة الناظر "ص: 107، 108"، والتمهيد الورقة "42"، والواضح، الجزء الأول، الورقة "288". [2] وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة "ص: 107، 108". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام "2/ 162".
3 "راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه "1/ 99-101".
دليلنا:
إن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 300