responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 282
إذا قلنا على التكرار، فلا يتصور التأخير والتقديم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة[1].
وقال الأكثر من أصحاب الشافعي: هو على التراخي[2]. وهو قول المعتزلة[3].
وقالت الأشعرية: هو على الوقف.
وكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخي[4].

[1] نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها، وقد توبع القاضي في هذا في المسودة حيث جاء فيها: "والفورية معزوة إلى أبي حنيفة ومتَّبِعيه".
وقد وقع في هذا الخطأ كل من الآمدي في الإحكام "2/ 153"، وابن قدامة في الروضة "105"، والبيضاوي في منهاج الأصول، والأسنوي في "نهاية السول" "2/ 286"، وأبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير "ص: 329" من الملحق، والغزالي في المنخول "ص: 111"، والقرافي في شرح تنقيح الفصول "ص: 128". وقد خطَّأ الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول "2/ 286" كلا من البيضاوي والأسنوي في ذلك.
والصحيح من المذهب الحنفي: أن المأمور به إذا لم يكن مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به. ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي، كما صرح بذلك في "مسلم الثبوت" وشرحه "1/ 387"، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول "2/ 287". وراجع أيضًا: الفصول في أصول الفقه للجصاص، الورقة "97/ أ".
[2] وعزاه الغزالي في المنخول "111" إلى الشافعي. وهو الأصح عند الشافعية كما صرح بذلك الشيرازي في اللُّمع "ص: 9". إلا أن ابن برهان قال: "لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص عليه، وإنما فروعهما تدل عليه" فواتح الرحموت "1/ 387".
[3] راجع في هذا: "المغني" للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات "ص: 102"، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري "1/ 120- 134".
[4] وقد نقل ذلك القرافي في كتابه: شرح تنقيح الفصول "ص: 129".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست