responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 273
واحدة، نص عليه[1] في رواية بن بختان[2]، وكذلك في سائر الأوامر.
والجواب: أن هذا ثبت بالشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة.
فإن قيل: أوجب الشرع إثبات موجب اللفظ من طريق اللغة، ألا ترى أنه إذا قال: طلق، وكرر الطلاق أو ما يثبت من العدد، كان له أن يكرره؟
قيل: قد بَيَّنَّا أنه غير معتبر بموجب اللفظ من طريق اللغة من الوجه الذي بينا؛ ولأن اعتقاد الفعل هناك لا يقتضي الدوام، وفي مسألتنا يقتضي الدوام، وهو من جملة الأوامر كما بَيَّنَّا.
واحتج: بأن قول القائل: صمْ، وصلِّ، أمر بما يسمى صلاة وصومًا، فإذا فعل صومًا واحدًا، أو صلاة واحدة، فقد أتى بما يتضمنه الأمر.
والجواب: أنه أمر بما يسمى صلاة على التكرار، كما كان قوله: لا تزن، نهي عما يسمَّى زنا على التَّكرار، وكما كان قوله: صلِّ، أمرًا باعتقاد ما يسمى صلاة على التكرار، كذلك في الفعل.
واحتج: بأن كونه على التكرار يقتضي المناقضة، إذا كان الأمر

[1] هذه الرواية هي -كما في رواية صالح ويعقوب بن بختان-: إذا أذن له سيده يتزوج، قال: واحدة، وإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه. وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته، لم يجز لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة.
انظر: المسودة "ص: 21".
[2] في الأصل غير معجم، والصواب ما أثبتناه كما في المسودة "ص: 21"، وقد سبقت ترجمته "ص: 185".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست