responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 219
يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.
واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة} [1].
ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم} [2].
ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض} [3]، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [4].
ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [5].
ومنه التهديد، مثل قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} [6].
ومنه المسألة مثل قوله عز وجل: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} [7].
ومنه الندب، مثل قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} [8]، وقوله:

1 "43" سورة البقرة.
2 "282" سورة البقرة.
3 "10" سورة الجمعة.
4 "2" سورة المائدة.
5 "23" سورة البقرة.
6 "40" سورة فصلت.
7 "147" سورة آل عمرن.
8 "33" سورة النور.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست