responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 194
فصل [1]: في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران:
["الواو"] :
فمنها "الواو"، وله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون في العطف مثل قوله سبحانه: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} وهي توجب الجمع على قول أصحابنا، ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، وقع عليها تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق طلقتين، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: إنها توجب الترتيب.
والوجه في أنها لا توجب الترتيب: أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب، وهو قولهم: اشترك فلان وفلان، ولا يجوز أن يقولوا: اشترك فلان ثم فلان.
ولأن قائلا لو قال: رأيت زيدًا وعَمْرًا، لم يفهم منه أنه رأى زيدًا قبل عمرو[3]، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معًا أو رأى عمرًا قبل زيد، أن يكون كاذبًا في خبره، ولوجب إذا قال: رأيت

[1] راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "25"وما بعدها، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "16"، ما بعدها، و"أصول الجصاص" الجزء الأول "33" مخطوطة الأزهر.
2 الآية "6" من سورة المائدة.
[3] هذا معنى كلام المبرد الذي ساقه الجصاص في "أصوله" الجزء الأول، الورقة "34"، إلا أن القاضي أبا يعلى أطال في بيانه، وأدخل عليه الصناعة المنطقية.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست