responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 179
"إنما نهيتكم من أجل الدّافة" [1].
ومن ذلك قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [2]، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [3] قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [4].
وقوله عليه السلام: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" [5]، ونهيه

[1] هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: 123".
2 "222" سورة البقرة.
3 "6" سورة المائدة.
4 "38" سورة المائدة.
[5] هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "3/ 83"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "3/ 85".
كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "3/ 85".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة "3/ 1159- 1162".
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما "2/ 251، 252".
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "2/ 749".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست