نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 101
ويشتبه من أجله. كما يقال: "بانَ الأمرُ إذا ظهرَ".
وأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال[1]: "بان منه إذا انقطع" قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو مَيتةٌ" [2].
"وبان: إذا فارق" قال جرير3: [1] في الأصل: "ويقال". [2] حديث صحيح أخرجه عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- مرفوعًا أبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة "2/ 100"، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت "4/ 74"، وقال فيه: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم". وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الذبائح "4/ 239"، وأخرجه الدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك "4/ 292"، وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو "2/ 20".
وقد روى هذا الحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية "2/ 1072"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "4/ 124".
ورواه أيضًا أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه الحاكم في مستدركه "4/ 139" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.
كما رواه تميم الداري -رضي الله عنه- أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية "2/ 1073"، وأخرجه أيضًا الطبراني في "معجمه الكبير" كما حكاه الزيلعي في "نصب الراية" "4/ 318" والسيوطي في "الجامع الصغير" "5/ 461" مطبوع مع شرحه "فيض القدير".
3 هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي أبو حَزْرة، شاعر معروف، وقعت =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 101