responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 547
قال: فما مثلُ هذا في السنة؟
قلت: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مِثْلاً بمثل "وسئل عن الرُّطَب بالتمر؟ فقال: أينقص الرُّطَب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فنهى عنه". و " نهى عن المزابنة "، وهي كل ما عُرِف كيلُه منه، وهذا كله مجتَمِع المعاني، "ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمراً يأكلها أهلها رُطَبَاً" (1)
-[548]- فرخَّصنا في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلةٌ في المزابنة بإرخاصه، فأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضُهُ جُزَاف وبعضه بكيل: للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حَرَّم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياساً عليه.
قال: فما وجه هذا؟
قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي - والله أعلم - أن يكون ما نهى عنه جملةً أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أَرْخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيَّهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل، وتحريم ما حَرَّم.

(1) انظر ما مضى ص 331
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست