responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 535
قال: فقلت له: فقد يلزمك في قولك "لا تعقل ما دون الموضِحَة "مثلُ ما لزمه في الثلث.
فقال لي: إن فيه علةً بأن رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
فقلت له: أفرأيت إن عارضك معارِض فقال: لا أقضي فيما دون الموضحة بشيء، لأن رسول الله لم يقض فيه بشيء؟
قال: ليس ذلك له، وهو إذا لم يقض فيما دونها بشيء، فلم يَهدُر ما دونها من الجِرَاح.
قال: وكذلك يقول لك: هو إذا لم يقل: لا تعقِل العاقلة ما دون الموضحة، فلم يحرِّم أن تعقل العاقلة ما دونها، ولو قضى في الموضحة، ولم يقضِ فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلةَ أن تَغرَم ما دونها، إذا غَرِمت الأكثرَ غرمت الأقلَّ، كما قلنا نحن وأنت، واحتججتَ على صاحبنا، ولو جاز هذا لك، جاز عليك.
ولو قضى النبي بنصف العُشر على العاقلة: أن يقول قائل: تغرم نصف العشر والديةَ، ولا تغرم ما بينهما، ويكون ذلك في مال الجاني؟! ولكن هذا غيرُ جائز لأحد، والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة، وإن كان درهماً.

وقلت له: قد قال بعض أصحابنا: إذا جنى الحر على العبد جنايةً فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ، فهي في ماله دون -[537]- عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبداً، فقلنا: هي جناية حر، وإذ قضى رسول الله أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غُرْماً لاحقاً بجناية خطأ، وكذلك جنايتُه في العبد إذا كانت غُرْماً من خطأ، والله أعلم، وقلتَ بقولنا فيه، وقلتَ: من قال لا تعقل العاقلة عبداً احتمل قوله لا تعقل جناية عبدٍ، لأنها في عنقه دون مال سيده غيرِه [1] فقلتَ بقولنا، ورأيتَ ما احتججتُ به من هذا حجةً صحيحةً داخلة في معنى السنة؟
قال: أجل.

[1] (غيره) بدل من (سيده) .
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست