responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 522
وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج، ووطء الثيب، وثمر النخل، وخالفنا في ولد الجارية.
وسواءٌ ذلك كله، لأنه حادث في ملك المشتري، لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء -[523]- إلا الخراجُ والخدمة، ولا يكون له ما وُهب للعبد، ولا ما التَقط، ولا غيرُ ذلك من شيء أفاده من كَنز ولا غيره، إلا الخراجُ والخدمة، ولا ثمرُ النخل، ولا لبن الماشية، ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج.
ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
فلما خَرَجَ رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شَحّ الناس عليها، حتى باعوها كيلاً: بمعنيين: أحدهما: أن يباع -[524]- منها شيء بمثله أحدُهما نقد، والآخر دَين، والثاني: أن يُزاد في واحد منهما شيء على مثله يداً بيد: وكان ما كان في معناها محرّما قياساً عليها.
وذلك كل ما أُكل مما بيع موزوناً، لأني وجدتها مجتمعةَ المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروبُ في معنى المأكول، لأنه كلَّه للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما، ووجدت الناس شَحّوا عليها حتى باعوها وزناً، والوزنُ أقربُ من الإحاطة من الكيل، وفي معنى الكيل، وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره، مما يؤكل ويُشرب ويباع موزوناً.

نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست