responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307
أخبرنا "مالك" عن "أبي الزِّنَاد" و"محمد بن يحيى بن حَبّان" عن "الأعرج" عن "أبي هريرة" أنَّ رسولَ الله قال: " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " [1] .
أخبرنا مالك" عن "نافع" عن "ابن عمر" عن النبي، أنه قال: " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " [2] .
قال "الشافعي": فلو لم تأت عن رسول الله دِلالة على أن نهيه عن أنْ يَخْطُب عَلَى خطبة أخيه على معنى دون معنى: -[308]- كان الظاهِرُ أنَّ حراماً أنْ يخطب المرء على خِطبة غيره مِن حينِ يبتدئُ إلى أنْ يدعَها.
قال: وكان قول النبي: " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " يحتمل أن يكون جوابًا أراد به في معنى الحديث، ولم يسمع مَنْ حدَّثَه: السببَ الذي له قال رسول الله هذا، فأدَّيَا بَعْضَهُ دون بعْض، أو شَكَّا في بعْضه وسَكَتَا عَمَّا شَكَّا فيه.
فيكون النبي سُئل عن رجل خطب امرأة فَرَضِيَتْهُ وأذِنت في نكاحه، فخَطَبَها أرْجَحُ عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذِنَتْ في إنْكاحه، فنهى عن خِطبة المرأة إذا كانت بهذه -[309]- الحال، وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه، فلا يَنْكحُها من رجعت له، فيكونُ فَسَاداً عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه.

[1] البخاري: كتاب النكاح/4747؛ النسائي: كتاب النكاح/3188؛ أبو داود: كتاب النكاح/1782؛ أحمد: باقي مسند المكثرين/9572.
[2] مالك: كتاب النكاح/965.
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست