نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 166
وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ، فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ.
ولم أعلم مُخَالفًا حفظْتُ عنه مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ وأتَى على الإسْباغ: أجْزَأهُ، وإنْ اختاروا غيْرَه، لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه، ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ.
وسنَّ رسولُ الله فيما يَجِبُ منه الوضوءُ، وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ، إذْ لم يكنْ بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب.
الفرْضُ المنصوص الذي دلَّتْ السنةُ على أنه إنما أراد الخاصَّ.
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 166