responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 464
فَشَرِبُوا وصحوا وشربهم للأبوال رخصَة جوز لأجل التَّدَاوِي عِنْد الْقَائِلين بِالنَّجَاسَةِ وهم جُمْهُور أَصْحَابنَا
2 - وَمِنْهَا إِذا صلى صَلَاة فِي شدَّة الْخَوْف فَمشى فِي أَثْنَائِهَا أَو استدبر الْقبْلَة للْحَاجة إِلَيْهَا لم تبطل صلَاته لوُرُود النَّص بذلك فَلَو ضرب ضربات مُتَوَالِيَة أَو ركب وَحصل من ركُوبه فعل كثير فَقيل تبطل لِأَن النَّص ورد فِي هذَيْن فَلَا يُقَاس عَلَيْهِمَا غَيرهمَا لِأَن الأَصْل فِي الْعَمَل الْكثير هُوَ الْبطلَان وَالصَّحِيح عَدمه قِيَاسا على مَا ورد
3 - وَمِنْهَا أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أرخص لضباعة فِي اشْتِرَاطهَا فِي الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَن تتحلل بِعُذْر الْمَرَض فَاخْتلف الْأَصْحَاب فِي بَاقِي الْأَعْذَار كنفاد النَّفَقَة وَمَوْت الْبَعِير وضلال الطَّرِيق على وَجْهَيْن أصَحهمَا جَوَاز اشْتِرَاط التَّحَلُّل بهَا قِيَاسا على الْمَرَض
4 - وَمِنْهَا إِذا قُلْنَا بالقديم الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ وَهُوَ

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست