responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 129
الرَّابِع أَنه هَل يمْنَع من تَعْظِيم الْمُسلم بحني الظّهْر إِذا منعنَا الْمُسلم مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيّ لَا يمْنَع وَخَالفهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ إِن مَا قَالَه الرَّافِعِيّ لَا يُوَافق عَلَيْهِ وَلم يذكر غير ذَلِك ومستنده مَا قُلْنَاهُ
الْخَامِس إِذا أسلم فَهَل لَهُ أَن يُصَلِّي على قبر من مَاتَ من الْمُسلمين فِي كفره إِذا قُلْنَا لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا من كَانَ من أهل الْفَرْض قَالَ صَاحب الذَّخَائِر يَنْبَنِي على أَن الْكفَّار مكلفون أم لَا وَتَبعهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَقَالَ الإِمَام الَّذِي أرَاهُ أَنه يُصَلِّي لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكنًا بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كالمحدث وَقَالَ الْمُتَوَلِي لَا يُصَلِّي
ومدرك هَذَا الْخلاف هُوَ ماسبق
نعم إِن لم يكن أحد قد صلى على هَذَا الْمَيِّت بِأَن كَانَ الْكَافِر الْمَذْكُور ولدا لَهُ وَلم يكن عِنْده غَيره فَغسله وَدَفنه فَيتَّجه الْجَزْم بِوُجُوب الصَّلَاة وَكَذَا إِذا بلغ الصَّبِي
السَّادِس اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ للْجِهَاد وَالصَّحِيح جَوَازه
السَّابِع جَوَاز إِعَانَة الْمُسلم لَهُ على مَا لَا يحل عندنَا كَالْأَكْلِ وَالشرب فِي نَهَار رَمَضَان بضيافة أَو غَيرهَا فَإِن قُلْنَا لَيْسَ مُكَلّفا بالفروع فَلَا يحرم على الْمُسلم ذَلِك وَإِن قُلْنَا إِنَّه مُكَلّف بهَا فيتخرج على الْخلاف فِيمَا إِذا كَانَ

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست