responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 122
الْخَامِس إِذا أكره على ترك الْوضُوء فَتَيَمم نقل الرَّوْيَانِيّ عَن وَالِده أَنه لاقضاء قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا وَفِيه نظر قَالَ لَكِن الرَّاجِح مَا ذكره لِأَنَّهُ فِي معنى من غصب مَاؤُهُ
قلت وَالْمُتَّجه خِلَافه لِأَن الْغَضَب كثير مَعْهُود بِخِلَاف الْإِكْرَاه على ترك الْوضُوء
السَّادِس إِذا خرج من الْمُعْتَكف أَو من مجْلِس العقد مكْرها لم يبطل تتابعه وخياره على الْمَذْهَب فيهمَا وَهَذَا إِذا منع الْفَسْخ بِأَن حمل من الْمجْلس وسد فَمه فَإِن لم يمْنَع فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَنْقَطِع أَيْضا
السَّابِع الْإِكْرَاه على الدّباغ وَالذّبْح يكون محصلا للمقصود وَأما الْإِكْرَاه على تَخْلِيل الْخمر بِلَا عين فَيحْتَمل إِلْحَاقه بتخليل الْمُخْتَار وَيحْتَمل الْقطع بِالطَّهَارَةِ
الثَّامِن قبُول الْقَضَاء عِنْد الْإِكْرَاه عَلَيْهِ صَحِيح إِن تعين عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِكْرَاه بِحَق وَإِن لم يتَعَيَّن فكإكراه الْمَالِك أَجْنَبِيّا على بيع سلْعَته
التَّاسِع إِذا أكره المُشْتَرِي على قبض الْمَبِيع هَل يدْخل فِي ضَمَانه وَالْقِيَاس أَنه يدْخل إِن كَانَ الْمُكْره هُوَ البَائِع وَكَانَ ذَلِك فِي حَالَة يجب عَلَيْهِ قَبضه مِنْهُ وَإِن لم يكن كَذَلِك فَلَا

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست