responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 94
إِمَّا أَن يجمع الْأمة على أَنه لَا فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَلَا يسوغ الْفَصْل بَينهمَا. فإمَّا التَّحْلِيل فِيهَا، وَإِمَّا التَّحْرِيم.
وَأما التَّحْلِيل فِي " إِحْدَاهمَا " وَالتَّحْرِيم فِي الْأُخْرَى، فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ، لما عَلَيْهِ الْأمة من الإطباق فِي الِاتِّفَاق.
1470 - وَذهب بعض النَّاس إِلَى أَنه يجوز التَّفْرِقَة بَينهمَا، وَإِن أَجمعت الْأمة على منعهَا. فَإِن الْإِجْمَاع على منع التَّفْرِقَة، لَيْسَ بِإِجْمَاع على حكم من الْأَحْكَام، فَلَا معول عَلَيْهِ.
1471 - وَهَذَا غلط و " مراغمة " لما " عَلَيْهِ " الْأمة صَرِيحًا. وَلَو سَاغَ ذَلِك فِي شَيْء، لساغ فِي كل شَيْء. وَمَا ذَكرُوهُ من أَن منع التَّفْرِقَة، لَيْسَ من الْأَحْكَام، فَهُوَ بَاطِل. فَإِنَّهُ حكم لَا خَفَاء بِهِ، لأَنهم إِذا أَجمعُوا على منع الْفَصْل، فقد أَجمعُوا على منع التَّحْلِيل فِي إِحْدَاهمَا مَعَ التَّحْرِيم فِي الْأُخْرَى. وَهَذَا تعرض لحكم نفيا وإثباتاً. فَهَذَا إِذا نقل عَنْهُم منع التَّفْرِقَة.
1472 - وَأما إِذا لم ينْقل ذَلِك عَنْهُم، فَالصَّحِيح: أَنه يجوز لبَعض الْعلمَاء الْأَخْذ بالتحليل فِي " إِحْدَى " الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالتَّحْرِيم فِي الْأُخْرَى.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست