مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
68
1422 - على أَنا نقُول: قد وافقتمونا أَن الْألف فَصَاعِدا. لَو خالفوا فِي حكم مَسْأَلَة، لم يثبت الْإِجْمَاع، وَإِن كَانَ الَّذين اتَّفقُوا الآفا مؤلفة، وَهُوَ السوَاد الْأَعْظَم، وَقَوْلنَا فِي خلاف الْوَاحِد والاثنين كقولكم فِي هَذِه الصُّورَة.
1423 - على أَنا نقُول: لَيْسَ الْمَعْنى بقوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم) التَّعَرُّض للْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف الرَّاجِع إِلَى مسَائِل الْفُرُوع الَّتِي الِاخْتِلَاف فِيهَا رَحْمَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك مُلَازمَة جمَاعَة الْأمة، وَترك اقْتِضَاء المبتدعة فِي عقائدها.
وَقد قيل: إِنَّه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَرَادَ بذلك إِيجَاب اتِّبَاع الشاردين الخارجين عَن طَاعَة الإِمَام، فَبَطل استدلالهم. وَتبين أَن الَّذِي تمسكوا [بِهِ] عرضة للتأويلات /.
(253)
القَوْل فِي اعْتِبَار الانقراض
(فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ)
1424 - اخْتلف الأصوليون فِي أَن أهل الْعَصْر إِذا اجْمَعُوا على حكم حَادِثَة، وَقَطعُوا القَوْل بِهِ، فَهَل تقوم حجَّة الْإِجْمَاع قبل انْقِرَاض المجمعين؟
1425 - فَذهب بعض النَّاس إِلَى أَن الْحجَّة " لَا تقوم " إِلَّا عِنْد انْقِرَاض المجمعين وتفانيهم، وَمَا داموا باقين، فيسوغ الْخلاف من بَعضهم، وَمن طَائِفَة يبلغون بعد إِجْمَاعهم مبلغ الْعلمَاء.
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
68
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir