responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 65
رُبمَا يبلغ " خطر " [خرق] الْإِجْمَاع مبلغ التَّكْفِير، على مَا سنوضح القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.
1416 - فَإِن قَالُوا: مهما انْفَرد بِالْخِلَافِ الْوَاحِد والأثنان. فَنحْن لَا نقطع بإيمَانهمْ، بل نستريب فِي صِحَة " اعْتِقَادهم "، وَالَّذين أَجمعُوا سواهُمَا زائدون على أقل أهل [عدد] التَّوَاتُر، وَنحن نقطع بإيمَانهمْ، فَكيف يقْدَح من نستريب فِي إيمَانه فِي مَذَاهِب جمع نقطع بصدقهم فِي إخبارهم " عَن " إِيمَانهم؟ وَهل نَحن فِي ذَلِك - لَو قُلْنَا بِهِ - إِلَّا بِمَنْزِلَة من يقْدَح فِي الْخَبَر المستفيض الْمُتَوَاتر لخَبر الْوَاحِد؟
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا حجَّة فِيهِ من أوجه:
أَحدهَا: أَن الَّذِي وَقع فِيهِ الْخلاف، مِمَّا لَا نقطع فِيهِ بصدقهم مَعَ خلاف من خالفهم، وَإِن كَانَ وَاحِدًا. فثبوت صدقهم على الْقطع فِي إِيمَانهم / لَا يُنبئ عَن مثل ذَلِك فِيمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ تحريا واجتهادا، فَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف مصورا فِي مَنْقُول عَن مُشَاهدَة، لَكَانَ الْأَمر على مَا ادعيتموه.
1417 - ثمَّ نقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يَسْتَقِيم. إِذْ لَو اخْتلفت طَائِفَتَانِ من الْأمة، وَبلغ عدد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مبلغ أهل عدد التَّوَاتُر، فَيصح

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست