responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 62
1412 - وَالدَّلِيل على صِحَة مَا صرنا إِلَيْهِ، مَا قدمْنَاهُ من [أَن] الْإِجْمَاع لَا يثبت بأدلة الْعُقُول، وَإِنَّمَا يثبت سمعا، والأدلة السمعية تَتَضَمَّن قيام الْحجَّة بِإِجْمَاع الْمُؤمنِينَ. فَإِذا خَالف فِي ذَلِك وَاحِد لم يتَحَقَّق اتِّفَاق الْمُؤمنِينَ عُمُوما، وَإِن سَاغَ حمل " الْمُؤمنِينَ " على الْبَعْض، سَاغَ حملهمْ على نصف أهل الْعَصْر أَو معظمهم، مَعَ مُخَالفَة قوم إيَّاهُم تقوم بهم حجَّة التَّوَاتُر.
1413 - فَإِن قَالُوا: فَمن أَدِلَّة الْإِجْمَاع قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : (لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق) .
قُلْنَا: اعلموا أَن آحَاد " هَذِه " الْأَخْبَار لَا تدل على الْإِجْمَاع، فَإِنَّهَا آحَاد لَا تفضى إِلَى الْقطع، وَإِنَّمَا الدَّال على الْإِجْمَاع، مَجْمُوع الْأَخْبَار، ثمَّ معظمها منبئ عَن استغراق الْمُؤمنِينَ مَعَ انْتِفَاء الِاخْتِصَاص، فَبَطل مَا قَالُوهُ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست