نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 6
[1329] وَأما الْإِجْمَاع فِي الِاصْطِلَاح فِي أَحْكَام الشَّرِيعَة: فَهُوَ اتِّفَاق الْأمة " أَو " اتِّفَاق علمائها على حكم من أَحْكَام الشَّرِيعَة، على مَا سنفصل القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله.
وَذهب النظام من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْإِجْمَاع، كل قَول يجب اتِّبَاعه سَوَاء صدر من جمع أَو من وَاحِد. وَسمي لذَلِك خبر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِجْمَاعًا.
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 6