responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 54
وكل مَا رام بِهِ الْخصم قدحا فِي إِجْمَاع بعض أهل الْأَعْصَار فَذَلِك يتداعى إِلَى إِجْمَاع الصَّحَابَة.
وإيضاح ذَلِك: أَن من الْأَدِلَّة على الْإِجْمَاع، قَوْله تَعَالَى: {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} . وَهَذَا اسْم لَا يخْتَص بالصدر الأول، بل يتَحَقَّق فِيمَن بعدهمْ تحَققه فيهم.
1400 - فَإِن قَالُوا: فَهَذِهِ الْآيَات من أوضح الْحجَج وأثبتها على اخْتِصَاص الْإِجْمَاع بهم وَذَلِكَ أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي زمانهم، فَانْطَلق عَلَيْهِم اسْم " الْمُؤمنِينَ " على التحقق، إِذْ كَانُوا يَوْمئِذٍ موجودين، وَمن عداهم وسواهم لم يَكُونُوا موجودين يَوْمئِذٍ، ليسموا مُؤمنين، فَمن هَذَا الْوَجْه لزم تَخْصِيص الْإِجْمَاع بهم.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه ظن مِنْكُم، وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ الْمَقْصد من سِيَاق الْآيَة مَا وَقع لكم، وَإِنَّمَا الْمَقْصُود مِنْهَا تَعْظِيم رُتْبَة الْمُؤمنِينَ من غير تَخْصِيص بِزَمَان.
1401 - وَالَّذِي يُوضح الْحق فِي ذَلِك: أَنه لَو صَحَّ مَا قلتموه، للزمكم مِنْهُ شَيْئَانِ:
أَحدهمَا: أَن تَقولُوا: إِذا اسْتشْهد بعض الصَّحَابَة بعد نزُول الْآيَة، لم ينْعَقد الْإِجْمَاع بالباقين، فَإِنَّهُم بعض الْمُؤمنِينَ، فيلزمكم على هَذَا أَن تَقولُوا: إِذا اسْتشْهد قوم من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، ثمَّ عنت حَادِثَة أَجمعُوا على حكمهَا، فَلَا حجَّة فِي إِجْمَاعهم! وَمِمَّا يلزمكم على مَا قلتموه من

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست