responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 478
1984 - فَإِن استدلوا بقريب مِمَّا ذَكرْنَاهُ فَقَالُوا: إِذا ظهر الِانْتِفَاع - بِمَا فِيهِ نزاعنا - من كل وَجه واندفعت وُجُوه الضَّرَر، فَلَا وَجه إِلَّا الْإِبَاحَة / وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه مَا من شَيْء قدروه مُبَاحا، إِلَّا وَيجوز وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيمِهِ. وَلَو كَانَ وَاجِب الْإِبَاحَة لنَفسِهِ لما جَازَ ذَلِك فِيهِ.
فَإِن قَالُوا: فَحَيْثُ يرد تَحْرِيمه، " فَذَلِك " لِأَن الْمصلحَة فِي تَحْرِيمه من وَقت وُرُود التَّحْرِيم.
قُلْنَا: فَهَذَا بِنَاء مِنْكُم على أصلكم الْفَاسِد فِي الْمصلحَة. وَنحن لَا نوافقكم فِيهَا. على أَنه " يثبت " جَوَاز توقع الْمصلحَة فِي تَحْرِيمهَا جملَة وَبَطل الْقطع بإباحتها.
1985 - وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " أَن قَالُوا: إِذا خلق الرب تَعَالَى الْأَجْسَام وَخلق فِيهَا طعومها، مَعَ جَوَاز خلوها عَن " الطَّعَام " فَلَا فَائِدَة فِي خلق " الطَّعَام فِيهَا. إِلَّا أَن يطْعمهَا الطامعون.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست