responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 457
(330) القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الْأَحْكَام

1950 - اجْمَعُوا أَنه لَا يحل " لكل من " شدا شَيْئا من الْعلم أَن يُفْتِي. وَإِنَّمَا " يحل " لَهُ " الْفَتْوَى " وَيحل للْغَيْر قبُول قَوْله فِي الْفَتْوَى، إِذا استجمع " أوصافا ".
1951 - مِنْهَا: أَن يكون " عَالما " بطرق الْأَدِلَّة، ووجوهها الَّتِي مِنْهَا تدل وَالْفرق بَين عقليها وسمعيها وَيكون عَالما بقضايا الْخطاب مَا يحْتَمل مِنْهُ وَمَا لَا يحْتَمل، ووجوه الِاحْتِمَال وَالْخُصُوص والعموم. والمجمل والمفسر، والصريح والفحوى.
وَالْجُمْلَة الجامعة لما " شَرطه " القَاضِي فِي هَذَا الْقَبِيل أَن يكون / عَالما / بأصول الْفِقْه. وَقد حددنا أصُول الْفِقْه بِمَا يتَمَيَّز بِهِ عَن سَائِر الْفُنُون.
1952 - وَمِمَّا يَشْتَرِطه فِي الْمُجْتَهد أَن يكون عَالما / بِالْآيَاتِ

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست