responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 456
و " الأولى " التعويل على النُّكْتَة الَّتِي قدمناها. " فَإنَّك " إِذا قست على صُورَة الِاخْتِلَاف " لم يسلم " قياسك " من سُؤال " إِذْ يَقُول الْمُخَالف: لَا استبعاد فِي " أَن " ينصب قَول الصَّحَابَة علما وَحجَّة شرعا من غير " اخْتِلَاف " وَإِذا ظهر " اخْتلَافهمْ " لم ينْتَصب حجَّة. وَالْجمع بَينهمَا ضرب من الطَّرْد.
وَالْأَحْسَن - إِن أردْت التَّمَسُّك بِهَذَا الْفَصْل - أَن تورده مستفصلا مستفرقا. وَلَا تستدل بِهِ بديا. " فَقل مَا " يَسْتَقِيم للخصم طَرِيق من " الطّرق ".
وَقد أطنب القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي كَلَام بعض " مخالفينا " على بعض. وَمن أحكم مَا قُلْنَاهُ، هان عَلَيْهِ " مَا " سواهُ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست